للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن مات قبل أن يملك عبداً أو يجعل في أحد الكيسين مائة: بطلت الوصية.

(و) من وصى لإنسان (بقوس) مبهم صحت الوصية؛ لما في القوس من المنفعة المباحة. ولأن جهالتها لا تنافي صحة الوصية.

(و) حيث تقرر ذلك فلو كان (له) أى للموصي (أقواس) منها: ما هو

(لرمي) بنشاب. وهي (١) القوس الفارسية. أو لرمي بنبل وهي القوس العربية. أو قوس بمجرى أو قوس زنبور أو جرج.

(و) منها ما هو لرمي (بندق) ويسمى قوس جلاهق.

قال في " القاموس ": الجلاهق كغلابط البندق الذي يرمى به. وأ صله بالفارسية جلة وهي كبة غزل والكبير جلها وبها سمي الحائك.

ومنها قوس (نَدْفٌ.

فله) أى للموصى له من ذلك (قوس النشاب؛ لأنها أظهرها. إلا مع صرف

قرينة إلى غيرها).

قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب. صححه المصنف وغيره. وجزم به

في " الو جيز " وغيره وقدمه في " الفروع " و" الفائق " و" الرعايتين " و" الحا وي الصغير " و" النظم ".

قا ل الحارثي: وهو الأصح. انتهى.

وقيل: له مع عدم القرينة وأحد منها؛ كالوصية بعبد من عبيده.

وقيل: له وأحد منها غير قوس البندق.

وقيل: له قوس النشاب، أو النبل.

ومن أمثلة صرف القرينة عن قوس النشاب: لو كان الموصى له ندافاً (٢)


(١) في أ: وهو.
(٢) في ج: نداف.

<<  <  ج: ص:  >  >>