للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل غيره: تحسب من ثلثه.

وعنه: الو قف.

قال الخلال: الأحوط دفنها. انتهى كلامه في " الفروع ".

ووجه المذهب: أن العلم مطلوب نشره ودفنه مناف لذلك. والله أعلم.

(ولا يدخل فيه) أى في كتب العلم (أن وصى بها لشخص كتب الكلام).

قال في " الفروع ": قال ابن الجوزي أما من عنده أنه حكاية (١) عن الشافعي ولم يخالفه لو أن رجلاً وصى (٢) بكتبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام: لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. انتهى.

واقتصر على ذلك.

(ومن وصى بإحراق ثلث ماله: صح. وصرف في تجمير (٣) الكعبة) أى تبخيرها. (و) في (تنوير المساجد). ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في " الفروع ".

(و) من أوصى بثلث ماله (في التراب) فإنه (يصرف فى تكفين الموتى).

قاله ابن عقيل وابن الجوزي واقتصر عليه في " الفروع ".

(و) من وصى بثلث ماله (في الماء): فإنه (يصرف فى عمل سفرللجهاد). قاله ابن عقيل وابن الجوزي واقتصر عليه في " الفروع ".

(وتصح) الوصية (بمصحف ليقرأ فيه)؛ لأن تلاوة القرآن قربة. فصحت الوصية بما يعين عليها؛ كالوصية بفرس يُغْزَا (٤) عليه. (ويوضع) المصحف الموصى به (بمسجد)؛ لأنه محل الطاعات، (أو موضع حريز) خشية أن يُسرق.


(١) في أ: حكاه.
(٢) في ج: أوصى.
(٣) في ج: تجهيز.
(٤) في ج: يغزو.

<<  <  ج: ص:  >  >>