للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتنفذ وصية) أى وصية الموصي بجزء مشاع من ماله كالربع والخمس (فيما علم من ماله وما لم يعلم).

قال في " الأنصاف ": جزم به في " المغني " و" الشرح" وغيرهما ولا أعلم

فيه خلافا. انتهى.

وقال في " المبدع " بعد أن ذكر المسألة في كلام " المقنع ": وعنه أن علم

به. وحكى ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وربيعة. إلا في (١) المدبر فإنه يدخل في كل شيء. والأنهل اشهر؛ لأن الوصية بجزء من ماله لفظ عام. فيدخل فيه ما لم يعلم به من ماله؛ كما لو نذر الصدقه بثلثه.

(فإن وصى) إنسان (بثلثه فاستحدب مالاً) بعد الوصية (ولو بنصب أُحْبُولة

قبل موته، فيقع فيها صيد بعده: دخل تحت ثلثه) أى ثلث المال المستحدب (٢) (في الوصية).

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه الأصحاب. انتهى.

قال في " المحرر ": ومن وصى بثلث ماله تناول المتجدد (٣) والموجود،

وإن لم يعلم به.

وعنه: لا يتناول المتجدد. إلا أن يعلم به، أو يقول في وصيته بثلثي يوم أموت. أنتهى.

ووجه المذهب: أن المتجدد بعد الوصية ترثه ورثته.

(ويقضى منه دينه). أشبه ما لو ملكه قبل الوصية.

(وإن قتل) عمدا أو خطاً من أوصى بجزء من ماله أو من عليه دين (فأُخذت ديته: فميراث) أى فديته ميراب عنه. فتكون من جملة التركة.

قال في " الأنصاف ": وهو المذهب.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: المستجد.
(٣) في ج: المستجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>