للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (١) الإمام أحمد: قد " قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث " (٢) انتهى.

فعلى هذا (تدخل) الدية (في وصية، ويقضى منها دينه) أى دين المقتول.

قال في " المغني ": اختلفت الرواية عن أحمد: فيمن أوصى بثلث ماله أو جزء منه مشاع، فقتل الموصي، وأخذت ديته. هل للموصي منها شيء أو لا؟ فنقل مهنا عن أحمد: أنه يستحق منها (٣) . وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه في دية الخطأ. وهو قول الحسن ومالك.

ونقل ابن منصور عن أحمد: لا تدخل الدية في وصيته وروي ذلك عن مكحول وشريك وأبي ثور وداود وهو قول إسحاق.

وقال (٤) مالك: في دية العمد، لأن الدية إنما تجب للورثة بعد موت الموصي. بدليل أن سببها الموت فلا يجوز وجوبها قبله، لأن الحكم لا يتقدم سببه. ولا يجوز أن تجب للميت بعد موته " لأنه بالموت تزول أملاكه الثابتة له. فكيف يتجدد له ملك؟ فلا تدخل في الوصية " لأن الميب إنما وصى (٥) بجزء من ماله لابمال ورثته.

ووجه الرواية الأولى: أن الدية تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له فكذلك بدلها.

ولأن بدل أطرافه في حال حياته له فكذلك بدلها بعد موته. ولهذا تقضى منها

ديونه ويجهز منها أن كان قبل تجهيزه. وإنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه. فاًما ما تعلقت به حاجته فلا.

ولأنه يجوز أن يتجدد له ملكٌ بعد الموت " كمن نصب شبكة فسقط فيها


(١) في أ: قاله.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى؛ ٨: ١٣٤ جماع أبواب كفارة القتل، باب ميراث الديه.
(٣) في أ: ما.
(٤) في ج: وقاله.
(٥) في ج: يوصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>