للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صيد بعد موته. فإنه يملكه بحيث تقضى ديونه منه ويجهز. فكذلك ديته؛ لأن تنفيذ وصيته من حاجته (١) فأشبهت قضاء دينه. انتهى.

قال في " الأنصاف ": تنبيه: مبنى الخلاف هذا على أن الدية تحدب على ملك الميت أوعلى ملك الورثة. وفيه روايتان.

والصحيح من المذهب: أنها تحدث على ملك الميت. أنتهى (٢) .

(وتحسب) الدية (على الورثة) أى (٣) ورثة المقتول (أن) كان (وصى بمعين بقدر نصفها) على أحد الوجهين المفرعين (٤) على الروايتين المتقدمتين.

قال في " المغني ": وإن كانت الوصية بمعين: فعلى الرواية الأولى يعتبر خروجه من ثلث ماله وديته، وعلى الأخرى يعتبر خروجه من أصل ماله دون ديته؛ لأنها ليست من ماله.

وفي الدية قول على أنها تركة ولا تدخل في الوصية.

قال في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ": ودية المقتول عمداًً

أو خطاً تركة تقضى منها ديونه.

وفي وصيته وجهان.

ولو وصى بمعين قدر نصف الدية: فالديه محسوبة على الورثة من ثلثيه (٥) . وقيل: لا.

وعنه: ديته لهم. فلا حق فيها لوصية ولا دين.

وقيل: يقضى منها الدين فقط. نقله في " الأنصاف ".


(١) في أ: حاجة.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: الفرعين.
(٥) في أ: ثلثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>