للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في حكم الوصية بمنفعة]

(فصل. وتصح (١) الوصية (بمنفعة مفردة) عن الرقبة (٢) في قول الأكثر؛

لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة. فصحت الوصية بها؛ كالأعيان.

ولأن الوصية بالمنفعة (٣) هبة بعد الموت. فصحت في الحياة؛ كالمقا رنة.

وذلك (كـ) وصية الإنسان (٤) (بمنافع امته ابداً أو مدة معينة) كشهر وسنة.

قال ابن رجب في القاعدة السادسة والثمانين: وقد قال أحمد في رواية مهنا: فيمن أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تسكن. فقال: الدار لا بأس بها، وأكره العبد والدابة لأتهما يموتان.

قال ابو بكر: الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع ذلك؛ لأن الدار تخرب أيضاً.

وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية.

وقال الشيخ تقي الدين: لم يُرد أحمد أن الوصية لا تجوز إلا بما يدوم نفعه. فإن (٥) هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الفقه فضلاً عن أن يكون مثل هذا الإمام. وإنما أراد أن العبد والدابة إذا وصى بمنافعهما على- التأبيد فلم يترك


(١) في ج: تصح.
(٢) في أ: ... منفردة) عن الدية.
(٣) في ج: بالأعيان.
(٤) في أ: وصيته لإنسان.
(٥) في أ: فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>