للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للورثة ما ينتفعون به. فلا يجوز أن يحتسب (١) ذلك عليهم من الميراث. فإنه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع. بل هو ضرر محض. وقد شرط الله سبحانه وتعالى لجواز (٢) الوصية عدم المضارة. لكن أن قصد الموصي أيصال جميع (٣) المنافع [إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة: فلا يحتسب على الورثة منها شيء، ولا يصح الأيصاء معها بالرقبة. وإن قصد مع ذلك بقاء الرقبة للورثة أو الأيصاء بها لآخر بطلت الوصية لامتناع أن يكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر. ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما أن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي اخر بالمنافع لغيره: فهو كما لو أوصى بعين لاثنين في وقتين. واستدل على أن تمليك جميع المنافع] (٤) تمليك للعين بالرقبى والعمرى.

فإنها تمليك للرقبة حيب كانت تمليكاً للمنافع في الحياة. وهذا المعنى منتف في الوصية بسكنى الدار؛ لأن هذا تمليك منفعة خاصة تنتهي بموت الموصى له وبخراب الدار فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك في السكنى في الحياة. انتهى.

وإنما ذكرت هذا لكون ظاهر النص (٥) مشكل. فأردت ذكر ما أجيب به عنه. فاسترسل الكلام إلى ذكر (٦) اختيار الشيخ تقي الدين في المسألة. والله أعلم. (ويعتبر خروح جميعها) أى جميع الأمة (من الثلث).

قال في " الأنصاف ": وهو الصحيح. وهو ظاهر كلامه في " الوجيز " وصححه في " التصحيح " وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ". انتهى.


(١) في أ: يجب.
(٢) في أ: جواز.
(٣) في أ: لكن أن قصده الموصي أيضاً وجميع.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في أ: النصف.
(٦) في ج: ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>