للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه (١) ذلك: أن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها على أنفرادها. فوجب اعتبار جميع الموصى بمنفعتها (٢) .

وقيل: تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة (٣) المنفعة فيعتبر ما بينهما.

وقيل: أن وصى بالمنفعة على التاًبيد أعتبرت قيمة (٤) الرقبة بمنافعها من الثلث؛ لأن عبداً لا منفعة له لا قيمة له.

وإن كانت الوصية بالمنفعة مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث. (وللورثة) أى ورثة الموصي (ولو أن الوصية) بمنافع الأمة (أبداً عتقها) أى عتق الأمة الموصى بمنافعها؛ لأنها مملوكة لهم، ومنافعها للموصى له، ولا يرجع على معتقها بشيء. وإن أعتقها الموصى له بمنفعتها لم تعتق؛ لأن العتق للرقبة وهو لا يملكها.

وإن وهبها منافعها قبل عتق الورثة لها: فلهم الأنتفاع بها؛ لأن ما يوهب للرقيق يكون لسيده.

(ولا) يجزئ عتق الورثة لها (عن كفارة)؛ كما لا يجزئ عن ذلك عتق الزمنة.

وقيل: تجزئ كالمؤجرة.

(و) للورثة أيضاً (بيعها) من مالك النفع ومن غيره؛ لأنها أمة مملوكة تصح هبتها. فصح بيعها؛ كغير الموصى بنفعها.

وقيل: لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها؛ لأنه تجتمع له الرقبة والمنفعة. فينتفع بها بذلك. بخلاف غيره.

وقيل: لا يصح بيعها مطلقاً؛ لعدم نفعها؛ كالحشرات.


(١) في أ: وجود وجه.
(٢) في أوب: بنفعها.
(٣) في أ: سلوبة.
(٤) في أ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>