للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإجارتها)؛ لأنه يملك منفعتها ملكاً تاماً. فملك أخذ العوض عنها؛ كالأعيان. وكما لو كان مستأجراً لها.

(وإعارتها)؛ لأن من ملك إجارة عين لملكه لمنفقها ملك إعارتها.

(وكذا ورثته بعده).

قال في " الفروع ": ونفعها بعد الوصي لورثته. قطع به في " الأنتصار ".

وأنه يحتمل مثله في هبته نفيع داره وسكناها شهراً وتسليمها.

وقيل: لورثة الموصي. انتهى.

وعبارته في " الأنصاف " (١) : لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة

لورثته على الصحيح من المذهب. جزم به [في " الأنتصار "] (٢) في الأجرة بالعقد. وقال: يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهراً وتسليمها. وقدمه

في " الفروع ".

وقيل: بل لورثة الموصي.

قلت: وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن

تكون الرقبة لوارثه. انتهى كلامه في " الأنصاف ".

(وليس له) أى للموصى له بنفع الأمة (ولا لوارث) أيضاً (وطؤها).

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.- وقال في " الترغيب ": في جواز وطء مالك الرقبة وجهان. انتهى.

ووجه المذهب: أن مالك المنفعة لا لملك رقبتها ولا هو بزوج لها.

ولا يباح الوطء بغيرهما؛ لقول الله تعالى: (إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [المؤمنون: ٦].

ومالك الرقبة لا يملك الأمة (٣) ملكا تاما. بدليل أو


(١) في ج: الأنتصار.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أوج فلادة: ولا هو بزوج لها ولا يياج الوطء بغيرهما. وهي مكررة. وقد ذكرت قبل عدة=

<<  <  ج: ص:  >  >>