للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يملك الاستقلال بتزويجها. بخلاف مالك الأمة المؤجرة.

(ولا حد به) أى بوطئها (على واحد منهما)؛ لأنه وطء شبهة لوجود الملك لكل منهما فيها (١) .

(وما تلده) من واحد منهما: فهو (حر)؛ لأنه من وطء شبهة.

(وتصير أن كان الواطئ مالك الرقبة) بما (٢) تلده منه (اأم ولد)؛ لأنها علقت منه بحر في ملكه، وعليه المهر لمالك المنفعة دون قيمة (٣) الولد.

وإن ولدت من مالك المنفعة لم تصر أم ولد له " لأنه لا يملكها. وعليه قيمة

الولد يوم وضعه لمالك الرقبة.

(وولدها من زوج) لم يشترط حريته (أو) من (زنا: له) أى لمالك الرقبة.

قال في " الأنصاف ": قدمه في " المحرر " و" الفر وع " و" النظم " وجزم به

في " المنور ". وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى.

ووجه ذلك: أو ليس من النفع الموصى به ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها

فكان لمالك الرقبة.

وقيل: هو بمنزلتها؛ لأن الولد يتبع الأم في حكمها. أشبه ولد المكاتبة. وجزم بهذا القول في " الهدأىة " و" المذهب " و" مسبوك الذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" الكافي " و" شرح ابن منجى " .. وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق " و" الشرح ". نقل ذلك في

" الأنصاف ".

(ونفقتها) أى نفقة الموصى بنفعها (على مالك نفعها).


(١) = أسطر.
في ج: منها.
(٢) في أ: مما.
(٣) في أ: القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>