للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصح بما لا يملكه في الحال كحمل الجارية. وحينئذ للموصى له استيفاء المال عند حلوله، والإبراء منه (١) . ويعتق باً حدهما، والولاء لسيده؛ لأنه المنعم عليه.

وفي " الخلاف ": لا تصح الوصية بمال الكتابة والعقل؛ لأنه غير مستقر.

وعلى الأول إذا عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الوصي (٢) أنظاره أو بالعكس: قُدِّم قول الوارث. ومتى عجز فهو عبد للوارث.

(و) تصح الوصية أيضاً (بنَجْم منها) أى الكتابة. والمراد مالها؛ لأن الوصية

إذا صحت بشئ صحت ببعضه. وللورثة مع إبهام النجم أن يعطوه أىَّ نجم شاؤوه. كما لو وصى بعبد من عبيده. وسواء كانت الوصية بذلك لأجنبي أو للمكاتب.

(فلو وصى بأوسطها) أى أو سط النجوم لأجنبى، (أو قال: ضعوه) عن المكاتب، (والنجوم شفع) كالأربعة والستة والثمانية: صحت الوصية، و (صرف) اللفظ (للشفع المتوسط؛ كالثانى. والثالب من أربعة. والثالث والرابع من ستة). والرابع والخامس من ثمانية.

قال في " الأنصاف ": قال في " القواعد الأصولية ": ذكره أبو محمد المقدسي وغيره. انتهى.

وعلم مما تقدم أن النجوم لو كانت وتراً كان النجم الأوسط (٣) من ثلاثة الثانى. ومن خمسه الثالب. ومن سبعة الرابع بلا إشكال.

(وإن قاك) الموصي (٤) : (ضعوا) عنه (نجماً: فما شاء وارث) من النجوم وضعه عنه.

(وإن قال): ضعوا (أكثر ما عليه، ومثل نصفه: وضع) عنه (فوق نصفه) أى نصف ما عليه. ووضع عنه أيضاً ("فوق ربعه) بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أوَّلاً.


(١) في أ: منهما.
(٢) في ج: الموصي.
(٣) في ج من الأو سط.
(٤) في ج: الوصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>