(و) إن قال: ضعوا عنه (ما شاء: فالكل) يجب وضعه إذا شاءه، وخرج
من الثلث.
(و) إن قال: ضعوا عنه (ما شاء من مالها): فيجب عليهم وضع (فما شاء منه. لاكلُّه)؛ لأن "من "للتبعيض.
وقيل: ليس عليهم أيضاً أن يضعوا الكل إذا شاءه في المسألة التي قبل هذه.
وإن قال: ضعوا عنه أكثر نجومه وهي متفاوته: أنصرف لأكثرها مالاً. (وتصح) الوصية (برقبته) أى برقبة المكاتَب (لشخص، و) الوصية
(لآخر بما عليه)، لأن كلاَّ من الرقبة والدين مملوك للوصي. (فإن أدى) ما عليه للموصى له به (عتق) وبطلت الوصية برقبته.
قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. انتهى. وقيل: لا تبطل ويكون الولاء له، لأنه أقامه مقام نفسه.
وكذا الحكم لو أبرأه من مال الكتابة الموصى له به.
(وإن عجز) عاد قِناً للموصى له برقبته، و (بطلت) الوصية (فيما عليه)
عند العجز. وما أخذه الموصى له بما عليه من مال الكتابة قبل عجزه: فهو له. ومتى اختلفا في فسخ الكتابة قُدم قول الموصى له بالرقبة، لأنه قائم مقام
الوارث.
وتصح مع فساد الكتابة الوصية برقبة المكاتب، وبما يقبضه. لا بما عليه،
لأنه لاشيءعليه.
(وإن وصى) إنسان (بكفارة أيمان فأقله ثلاثة).
قال في " الفروع ": نقله حنبل واقتصر عليه.
ووجه ذلك: أو أتى بلفظ الجمع. وأقله ثلاث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute