للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانت الوصية بجميع المال مكان النصف ففي الإجازة يأخذ (١) الموصمى

له بالعبد نصفه، وباقي المال كله للآخر. وفي الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة: للموصى له بالعبد خمس الثلث وهو ستة وعشرون وثلثان، يقابل (٢) ذلك من العبد ربعه وسدس عشره. فيكون له ذلك من العبد ويأخذ الموصى له بالعبد أربعة أخماس السدس. فيكون له من العبد نظير حصة (٣) الموصى له بالعبد. ومن كل مائة مثل ذلك وهو ثمانون.

ومن خلّف مائتين وعبدا قيمته مائة ووصى لرجل بمائة وبالعبد كله، ووصى بالعبد لآخر (٤) : ففي حال الإجازة يقسم العبد بينهما نصفين وينفرد الموصى له بزيادة على العبد بما وُصي له به. وفي الرد على المذهب للموصى له بالعبد ثلثه (٥) وللاخر ثلثه وثلث المائة. وعلى قول الموفق يرجع كل واحد إلى نصف وصيته. فيكون لصاحب العبد ربعه وللاخر ربعه ونصف المائة.

وعلم مما تقدم أنه إذا لم تزد الوصيتان (٦) على الثلث (٧) ؛ كرجل خلف خمسمائة وعبدا قيمته مائه، ووصى بسدس ماله لرجل، ولاخر بالعبد: فلا أثر للرد هنا. ويأخذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد والاخر (٨) ستة أسباعه. وإن وصى لصاحب المشاع بخمس المال (٩) : فله مائة وسدس العبد، ولصاحب العبد خمسة أسداسه. ولا أثر للرد أيضاً لأن الوصيتين لم يخرج بهما من المال أكثر من ثلثه.


(١) في أ: بأخذ.
(٢) في ب: ويقابل.
(٣) في أ: حصته.
(٤) في أ: للآخر.
(٥) في أ: ثلاثة.
(٦) في ج: الوصية.
(٧) ساقط من أ.
(٨) في ج: وللا خر
(٩) في ب: المائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>