للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل: في الوصية بالأجزاء)

وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثانى من مسائل هذا الباب.

(من وُصّي) بالبناء للمفعول (له بجزء أوحظ أو نصيب أو قسط أوشيء)

بأن قال الموصي: أعطوا فلانا (١) جزءا من مالي، أو أعطوه حظا من مالي، أو أعطوه نصيبا من مالي، أو أعطوه (٢) قسطا من مالي، أو أعطوه شيئا من مالي: (فللورثة أن يعطوه ماشاؤوا).

قال في " المغني ": ولا أعلم فيه خلافا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ (٣) وشيء. وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه (٤) ، لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه. انتهى.

(من مُتموَّل).

قال في " الفروع ": أعطاه وارثه ما يتمول. انتهى.

لأن القصمد بالوصمية بر الموصى (٥) له. وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة. وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود.

(و) من وصى لإنسان (بسهم من ماله: فله) أي فللموصى له بذلك (سدس بمنزلة سدس مفروض: إن لم تكمُل فروض المسألة، أو كان الورثةُ


(١) في أ: بأن قال: أعطوا فلان.
(٢) في أ: اعطو.
(٣) في أ: حزءحظ ونصيب.
(٤) في أ: وارزقوه.
(٥) في أ: الوصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>