للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عصبة. وإن كمُلت) فروض المسألة (١) : ضم اليها و (أُعيلت به. وإن عالت) المسألة بدونه (٢) : ضم اليها و (أُعيل معها).

قال في " المغني ": قال أحمد في رواية ابن منصور وحرب: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله يعطى السدس. إلا ان تعول الفريضة فيعطى سهما من (٣) العول. فكاًن معنى الوصمية أوصيت لك بسهم من يرث السدس. انتهى.

قال في " الإنصاف " عن هذا إنه المذهب وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.

قال في " الفروع ": بعد أن قدم ما في المتن وقيل: سدسه كله. أطلقه في رواية حرب واطلقه في " المحور " و" الروضة " أنتهى.

يعني: أن الموصى له يكون له سدس جميع المال من غير عول ولو عالت المسألة. وعنه: له سهم مما تصح منه المسألة مضموما اليها. قل أو كثر.

وعنه: له مثل أقل الورثة نصيبا مضموماً إلى المسألة. اختاره الخلال وصاحبه.

وقال القاضي وجماعة على هاتين الروايتين: لا يزاد على السدس.

قال في " الإنصاف ": وقال المصنف في " المغني " والمشارح: والذي يقتضيه القياس أنه إن صح أن السهم في لسان العرب السدس أو صح الحديث وهو " أنه عليه أفضل الصلاة والسلأم أعطى رجلا أوصي له بسهم من ماله السدس ". فهو كما لو أوصى بسدس من ماله، وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره الشافعي وابن المنذر أن الورثة يعطوه ما شاؤوا. انتهى.

ووجه المذهب: ما روى ابن مسعود " ان رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله

فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ".

ولأن السهم في كلأم العرب السدس. قاله إياس بن معاوية. فتنصرف (٤) الوصية اليه، كما لو لفظ به.


(١) فى أ: المدة.
(٢) في ج: بدون.
(٣) في ج: مع.
(٤) في أ: فتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>