للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة.

ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة. فتنصرف (١) الوصية اليه.

إذا تقرر هذا فمن أوصى بسهم من ماله وخلف أماً وبنتين: فالمسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة. فيزاد عليها السهم الموصى به فتصير (٢) من ستة: للوصي (٣) سهم، وللأم سهم، وللبنتين أربعة.

وإن خلف أبوين وابنتين: فهى من ستة (٤) ، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.

وإن خلف اختين لأبوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية.

وإن خلف ثلاث أخوات لأبوين وأخوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وبالسهم الموصى به إلى ثمانية. وتصح من ثمانية وأربعين. وإن خلف زوجة وخمس بنين: فأصلها من ثمانية، وتصح من أربعين. فيزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها. فتضربها في ستة، ثم تزيد عليها سدسها تبلغ مائتين وثمانين: للموصى له بالسهم أربعون، وللزوجة ثلاثون، ولكل ابن اثنان وأربعون.

ومن أوصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنين.

قال في " المغني ": جعلت ذا السهم كالأم، وأعطيت صاحب السدس سدسا كأملاً، وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة. فتصح من اثنين وأربعين: لصاحب السدس سبعة، ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث. ويحتمل أن يعطى ذا السهم السبع كأملا كأنه أوصي له به من غير وصية


(١) في أ: تنصرف.
(٢) في ج: تصير.
(٣) في أ: للموصي.
(٤) في ج زيادة: وتعول إلى سبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>