للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اخرى. فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون، على ستة لا تنقسم. فتضربها في اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين. انتهى.

(و) متى (١) كانت الوصية (بجزء معلوم كثلث) ومخرجه من ثلاثة، (أو ربع) ومخرجه من أربعة: فإنك (تأخذه من مخرجه) ليكون صحيحاً. (فتدفعه اليه) أي إلى الموصى له به، (وتقسم الباقي على مسألة الورثة)، لأنه حقهم. فمن أوصى (٢) بثلثه [وله ابنان] (٣) صحت من ثلاثة، وبربعه (٤) وله ثلاثة صحت من أربعة، وبخمسه، وخلف زوجة وأخاً صحت من خمسة، وبتسعه وخلف زوجة وابنا صحت من تسعة.

(إلا أن يزيد) الجزء الموصى به (على الثلث)، كما لو كان نصفاً [(ولم

تجز الورثة (٥) الزائد للموصى له به] (٦) : (فتفرض له) من المال (٧) (الثلث، وتقسم الثلثين عليهما) أي على مسألة الورثة كما لو أوصى له بالثلث فقط.

(و) (٨) لو كانت الوصية (بجزأين) كثمن وتسع: أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر من اثنين وسبعين.

(أو) كانت (بأكثر) من جزأين كثمن وتسع وعشر: فإنك (تأخذها من مخرجها) وذلك سبعة وعشرون من سبعمائة وعشرين، (وتقسم الباقي) بعد ما أخذته (على المسألة) اي مسألة الورثة.

فلو كانت المسألة من اثنين في الصورتين كما لو خلف ابنين: فإن الباقي من اثنين وسبعين أربعة وخمسون يقسم عليهما: لكل ابن سبعة وعشرون، والباقي


(١) في أ: من.
(٢) في أ: وصى.
(٣) ساقط من ب.
(٤) في ج: ويرجعه.
(٥) ساقط من ب.
(٦) ساقط من أ.
(٧) في ج: من الثلث.
(٨) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>