للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من سبعمائة وعشرة (١) خمسمائة وأربعون. يقسم عليهما لكل ابن مائتان وسبعون.

وإن لم ينقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة: فإن تباين عددهما ضربت المسألة في ذلك المخرج، وإن توافقا بنصف أو ثلث أو نحو ذلك ضربت وفق (٢) المسألة في ذلك المخرج فما بلغ في الصورتين فمنه يصح الميراث والوصية. ثم تضرب ما للموصى له في مسألة الورثة مع التباين أو في وفقها مع التوافق. وما لكل وارث في بقية المخرج في صورة التباين (٣) أو في وفقه في صورة التوافق فما خرج فهو نصيبه.

ومن أمثلة ذلك: لو خلف أما واخا وأوصى بخمسه لإنسان: فالمخرج خمسة ومسألة الورثة ثلاثة. فإذا أخذت الخمس من مخرجه بقي أربعة. تباين مسألة الورثه التي هي ثلاثة. فتضربها في المخرج وهو خمسة تبلغ خمسة عشر. ومنها يصح الميراث والوصية: للموصى له من المخرج واحد [مضروب في مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة، وللأم سهم من مسألة الورثة] (٤) مضروب (٥) في بقية المخرج وهو أربعه يبلغ أربعة، وللأخ سهمان مضروبان في أربعة بثمانية.

ولو كان الورثة أما وأخوين وأختا كانت مسألة الورثة من ستة لا تنقسم عليها الإرثعة لكن توافقها بالنصف. فتضرب وفق مسألة الورثة وهو ثلاثة في المخرج وهو خمسة يبلغ خمسة عشر، ومنها يصح الميراث والوصية: للموصى له من المخرج سهم مضروب في وفق مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة، وللأم من مسألة الورثة سهم مضروب في وفتي مسألة الباقي من المخرج والوفق اثنان تبلغ


(١) ساقط من ب.
(٢) في أ: وفي.
(٣) في ج: المتبا ين.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في ج: مضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>