للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اثنين، ولكل واحد من الأخوين من مسألة الورثة سهمان مضروبان في وفق باقي المخرج بعد الوصمية بأربعة، وللأخت سهم من مسألة الورثة مضروب في وفق باقي المخرج وهو اثنان باثنين. وهكذا تفعل في كل ما ورد من نحو ذلك.

(فإن زادت.) الأجزاء الموصى بها (على الثلث، ورد الورثة) الزائد (جعلت السهأم الحاصلة للأوصياء ثلث المال) لتقسم عليهم بلا كسر، (ودفعب الثلثن إلي- الورثة) لأنه حقهم.

قال في ((المغني)): لا فرق بين أن يكون في الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا. هذا قول الجمهور منهم: الحسن والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبوحنيفة وأبو ثور وابن المنذر: لا يضرب الموصى له في حال الرد

بأكثر من الثلث؛ لأن ما جاوز الثلث باطل. فكيف يضرب به؟.

ولنا: أنه فاضل بينهما في الوصية. فلم تجز التسوية؛ كما لو أوصى (١) بثلث وربع، أو بمائه ومائتين (٢ (٢) . وماله أربعمائة. وهذا يبطل ما ذكروه.

ولأنها وصية صحيحة ضاق عنها الثلث. فقسم بيتهم على قدر الوصايا؛ كالثلث والربع. انتهى.

(فلو وصى لرجل بثلث ماله، ولاخر بربعه، وخلف ابنين: اخذت الثلث والربع من مخرجهما، سبعة من اثني عشر)؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة، والربع من أربعة. فإذأ ضربت أحدهما في الاخر بلغ اثنى عشر. فثلثها وربعها بسبعة منها. (وبقي خمسة للابنين إن اجازا) الوصيتين. وتصح من أربعة وعشرين: لصاحب الثلث ثمانية، ولصاحب الربع ستة، ولكل ابن خمسة. (وان ردا) الزائد على الثلث: (جعلت السبعة ثلث المال) تقسم بين الوصيين (٣) على قدر وصيتهما: لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة،


(١) في ج: وصى
(٢) في أ: وبمائتين. وفي ب: وثمانين.
(٣) في ب وج: الوصيتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>