للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكل ابن سبعة. (فتكون) المسألة (من واحد وعشرين.

وإن اجازا) أي الابنان (لأحدهما) أي الوصيين دون الاخر، (أو اجاز احدهما) أي أحد الابنين (لهما) اي للو صيين (١) ، (أو) أجاز (كل واحد) من الابنين (لواحد) من الوصيين: فقد تقرر ان مسألة الإجازة من اربعة وعشرين، ومسألة الرد من أحد وعشرين، وظهر ما بينهما من الوفق وهو الثلث. فإذا أردت العمل (فاضرب وفق مسألة الإجازة. وهو) [أي الوفق] (٢)

(ثمانية في مسألة الرد يكن) المضروب (مائة وثمانية وستين: للذي اجيز له)

من الوصيين من قبل الابنين (سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد). فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحده فسهمه من مسألة الإجازة ثمانية مضروب في وفق مسألة الرد وهو ستة وخمسون (٣) ، ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة مضروب في وفق مسألة الإجازة ثمانية تبلغ أربعة وعشرين. فصار مجموع ما للوصيين في هذه الصورة ثمانين سهما، والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين لكل ابن اربعة وأربعون سهما.

وإن كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده فسهمه من مسألة الإجازة ستة مضروب في وفق مسألة الرد وهو سبعة اثنان وأربعون.

(وللذي رد عليه) وهو هنا صاحب الثلث (سهمه من مسألة الرد) أربعة مضروب (٤) (في وفق مسألة الإجازة) وهو ثمانية اثنان وثلاثون فصار مجموع ما للوصيتين في هذه الصورة أربعة وسبعين، (والباقي) وهو أربعة وتسعون (للورثة) فيقسم بين الابنين لكل ابن سبعة وأربعون.

(وللذي) اي وللابن الذي (اجاز لهما) أي للوصيين دون أخيه (نصيبه من مسألة الإجازة) خمسة مضروب (في وفق مسألة الرد) سبعة خمسة وثلاثون،


(١) في ب وج: الوصيين.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: وهو سبعة ستة وخمسون.
(٤) في ب: مضروبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>