للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وللآخر) أي وللراد على الوصيين (سهمه من مسألة الرد) سبعة مضروب (في وفق مسألة الإجازه) وهو ثمانية ستة وخمسون. فصار مجموع ما للولدين في هذه الصررة إحدى (١) وتسعين، (والباقي) وهو سبعة وسبعون (بين الوصيين على سبعة): لصاحب الثلث أربعه وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون. وعلم مما تقدم أن الابنين إذا اجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون، وإدا ردا (٢) عليه كان له اثنان وثلاثون. فقد نقصه ردهما (٣) ٣) أربعة وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر، وإن أجازا (٤) لصاحب الربع وحده كان له اثنان وأربعون، وإن ردا عليه كان له اربعة وعشرون. فقد نقصه ردهما ثمانية عشر. فينقصه رد أحدهما تسعة. وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصت (٥) الإجازة لهما أحد (٦) وعشرين: لصاحب الثلث منها اثنا (٧) عشر. يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون. والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون، وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون. فنقصت (٨) الإجازة لهما أحد (٩) وعشرين منها تسعه لصاحب الربع يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون.

ولو وصى أبو الابنين لإنسان بنصف ماله، ولآخر بربعه، وأجاز الابنان

ذلك: أخذت النصف والربع من مخرجيهما (١٠) ثلاثة من أربعة لدخول


(١) في أ: أحد. وفي ب: اخد وسبعين.
(٢) في أ: أردا.
(٣) في ج: ردها.
(٤) في أ: أجازوا.
(٥) في أ: وخمسين فنقصته
(٦) في ج: إحدى.
(٧) في ج: اثني.
(٨) في أ: فنقصته.
(٩) في ج: احدى.
(١٠) في ج: مخرجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>