للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاثنين (١) فى الإرثعة. فتدفع (٢) الثلاثة (٣) الى الوصيين، ويبقى واحد للابنين فلا

يصح. فتضرب اثنين في اربعة تبلغ ئمانية. ومنها تصح: للموصى له بالنصف أربعة، ولصاحب الربع اثنان، ولكل ابن سهم.

وإن رد الابنان الزائد على الثلث: جعلت الثلاثة تلث المال يقسم بين الوصيين على قدر وصيتهما: لصاحب النصف اثنان، ولصاحب الربع واحد. فتكون المسألة من تسعة: للوصيين ثلاثه، ولكل ابن ثلاثة.

ولو كان البنون أربعة لوافقت الإرثعة الستة بالنصف، وضربت وفق الإرثعة

وهو اثنان في تسعة تكن ثمانية عشر ومنها تصح.

وإن أجاز الابنان لواحد من الوصيين دون الاخر: فاضرب مسألة الرد وهي تسعة فى مسألة الإجازة وهي ثمانية تبلغ اتنين وسبعين ومنها تصح. ثم اضرب ما لمن أجيز له من مسألة الإجازة في (٤) مسألة الرد فما حصل فهو له. فإن كان المجاز له صاحب النصف فله من مسألة الإجازة اربعة في مسألة الرد وهى تسعة وذلك ستة وثلاثون، واضرب ما لمن رد عليه من مسأله الرد وهو اثنان في مسألة الإجازه وهي ثمانية تبلغ ستة عشر فهي له، والباقي (٥) وهو عشرون للابن.

وإن أجاز (٦) احدهما لهما ورد الاخر: فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة

وهو سهم في مسأله الرد وهي تسعة فذلك له، ولمن رد سهمه من مسألة الرد وهو ثلاثة فى مسألة الإجازه وهي ثمانية فذلك أربعة وعشرون فهي له. فاجمع ما لهما يبلغ ئلاثة وثلاثين يبقى تسعة وثلاثون (٧) للوصيين على ثلاثة: للموصى له بالنصف ستة وعشرون، وللموصى له بالربع ثلاثة عشر.


(١) في أ: الابنين.
(٢) في أ: فدفع.
(٣) في ج: الثلاثين.
(٤) في ج: فمن.
(٥) في أ: ولا لباقي.
(٦) في أ: أجازه.
(٧) في أ: وثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>