للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أجاز احدهما لواحد منهما ولم يجز الاخر لهما أو أجاز (١) كل واحد لواحد: فاعمل المسألة على الرد ثم خذ من المجيز لمن اجاز له ما نسعبته (٢) إلى تمأم وصيته كنسبة سهأم المجيز من الثلثين.

مثاله في هذه المسالة: أجاز أحد الابنين لصاحب النصف فعملنا المسألة على الرد فصحب من تسعة فحصل لصاحب النصف اثنان، ولمن أجاز له ثلاته فلأن وصية المجاز له بالنصف يكون تمأم النصف اثنين ونصفا. فياًخذ من المجيز له منها بنسبة حصته من الملاثين (٣) وهى نصفها فتعطيه من تمأم وصيته نصف الاثنين ونصف واحد أو ربعا، ويبقى معه واحد وثلاثة ارباع. فتضرب الكل فى

اربعة لمخرج بلا كسر يبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح.

ولو أجاز الاخر لصاحب الربع يكون تمأم الربع واحدا وربعا. فتأخذ من المجيز له نصفها لأن حصة المجيز له من الثلثين النصف فتعطيه نصف الواحد وربعا (٤) ، وذلك تصف وثمن. يصير معه واحد ونصف وثمن، ويبقى مع المجيز له اثنان وثلاثة أثمان. فتضرب الكل في ثمانية ليخرج بلا كسر يبلغ اثنين ويسبعين ومنها تصح.

(وان زادت) الوصايا (على المال: عملت فيها عملك في مسائل العول) نص عليه. اي تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال.

(ف) إذا كانت الوصية (ينصف وثلث وربع وسدس: أخذتها) اي (٥) المريد لعملها (من إثني عشر) لأنها مخرجها، (وعالت) بالعمل (إلى خمسة عشر. فيقسم المال كذلك) بين أصحاب الوصايا (إن اجيز لهم) كلهم، (أو)


(١) في أ: أجازا.
(٢) في أ: نسبه.
(٣) فى أ: الثلثين.
(٤) في أ: وربع.
(٥) في ج: ايها.

<<  <  ج: ص:  >  >>