للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقسم (الثلث) كذلك (إن رد عليهم). فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين. وأصل ذلك ما روى سعيد بن منصور حدثنا ابو معأوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: ((قال لي إبراهيم النخعي: ما تقول في رجل أوصى بنصف وثلث ماله وربع ماله. قلت: لا يجوز. قال: قد أجازوه (١) . قلت: لا أدري. قال: أمسك اثني عشر فاً خرج نصفها سته وثلثها أربعة وربعها ثلاثه. فاقسم المال على ثلاثة عشر)) (٢ (٢) .

(و) متى وصى إنسان (لزيد بجميع ماله، و) وصى (لآخر بنصفه: فالمال بينهما) اي بين الوصيين (على ثلاثة: إن اجيز لهما) أي الوصيين (٣) ، (والثلث) بينهما (على ثلاثة مع الرد) على الأصح. نص عليه؛ لأنك إذا بسطت المال كله في حال الإجازة من جنس الكسر كان نصفين. فإذا ضممت اليهما النصف الاخر صار ثلاثة أنصاف. فيقسم المال بين الوصيين على ثلاثة، ويصير النصف ثلثا. ونظير (٤) ذلك في الفرائض: زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.

(وإن اجيز) أي أجاز ورثة الموصي الوصية (لصاحب الما) اي الموصى

له بالمال (وحده) أي دون الموصى له بالنصف: (فلصاحب النصف التسع) أي تسع جميع المال وهو ثلث الثلث، (والباقي لصاحب المال) في الأصح؛ لأنه موصى له بالمال كله. وإنما منع من ذلك لمزاحمة صاحبه له. فإذا زالت المزاحمة فيما بقي بعد أخذ صاحبه وصيته كان له جميع الباقي.

(وإن اجيز لصاحب النصف وحده) أي دون الموصى له بجميع المال:

(فله النصف) أي نصف جميع المال في الأصح. وإنما منيع من إكماله في غير هذه الصورة للمزاحمة وقد زالت، (ولصاحب المال) اي وللموصى له بجميع


(١) في أ: أجازة.
(٢) أخرجه البيهفى في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٧٢ كتاب الوصايا، باب العول فى الوصايا واجازة الورثة.
(٣) في ج: الموصيين.
(٤) في ج: نظير.

<<  <  ج: ص:  >  >>