للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال في هذه الصورة (تسعان) أي تسعا جميع المال لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك.

(وإن اجاز احدهما) أي أحد وارثي الموصي (١) ؛ كما لو خلف الموصى

ابنين (٢) أو أخوين أو عمين أو نحوهما (لهما) أي للموصى له بجميع المال: (دفع اليه كل ما في يده) في الأصح فيكون للموصى له بالنصف تسع، وللراد (٣)

ثلاثة أتساعه، والباقي للموصى له بجميع المال.

(وإن أجاز) أحدهما (لصاحب النصف وحده) أي دون الاخر: (دفع اليه

نصف ما في يده، ونصف سدسه) في الأصح. وهو ثلث ما في يده وربعه. وتصح من ستة وثلاثين: للذي لم يجز اثنا عشر، وللمجيز خمسة، ولصاحب النصف أحد عشر، ولصاحب المال ثمانية. وذلك لأن مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف منها (٤) سهم. فلو أجاز له الوارثان كان له تمأم النصف ثلاثة (٥) ونصف. فإذا اجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع. فيضرب

مخرج الربع في تسعة يكن سته وثلاثين؛ والله سبحانه وتعالى اعلم

???


(١) في ج: الوصي.
(٢) في أ: خلف الوصي ابنين.
(٣) في ج: والمراد.
(٤) في أ: منهما.
(٥) في أ: ثلثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>