للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن وصى لرجل بمثل نصيب احدهما) أي أحد ابنيه، (و) وصى (لاخر

بثلث باقي المال): فيكون في الأصح (فلصاحب النصيب) أي الموصى له بنصيب أحد ابنيه (ثلث المال، وللاخر ثلث الباقي تسعان)، والباقي للابنين. وتصح من تسعة: لصاحب النصيب ثلاثة، وللاخر سهمان، ولكل ابن سهمان. وهذا (مع الإجازة. ومع الرد الثلثين [بين الوصيين] (١) (على خمسة). وتصح من خمسة عشر: للموصى له بالنصيب ثلاثة، وللاخر سهمان، (والباقي للورثة) لكل ابن خمسه.

(وإن كانت وصية الثانى بثلث ما يبقى من النصف). باًن أوصى لإنسان

بمثل نصيب أحد ابنيه، ولاخر بثلث ما يبقى (٢) من النصف: (ف) يكون في الأصح (لصاحب النصيب ثلث المال، وللاخر (٣) ثلث ما يبقى (٤) من النصف. وهو ثلث السدس، والباقي للورثة. وتصح من ستة وثلاثين: لصاحب النصيب اثنا عشر) وذلك ثلث المال، (وللاخر) وهو الموصى له بثلث ما يبقى (٥) من النصف (سهمان)؛ لأن نصف المال ثمانية عشر. فالباقي منه بعد إخراج الثلث ستة ثلثها سهمان وهو القدر الموصى به للآخر، (و) يبقى اثنان وعشرون (لكل ابن أحد عشر).

وهذه القسمة إنما تكون (إن أجازا) يعني الابنين (لهما) أي للوصيين. (ومع الرد) أي رد الابنين الوصيتين: يكون (الثلث) بين الوصيين (على سبعة). وتصح من أحد (٦) وعشرين: للموصى له بالنصيب ستة، وللموصى له بثلث ما يبقى [من النصف] (٧) سهم؛ لأن النصف ثلاثة ونصيب. فإذا


(١) في أ: لكل ابن خمسة.
(٢) في أ: بفى.
(٣) في ب وج: ولآخر.
(٤) في أ: بقي.
(٥) في أ: بقي.
(٦) في ب وج: إحدى.
(٧) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>