للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دفع (١) النصيب إلى الموصى له به يبقى ثلاتة للموصى له بثلث ما يبقى من النصف ثلثها. وهو سهم.

(وإن خلف) ميت (أربعة بنين، ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب احدهم) أي أحد الإرثعة بنين: (فأعط زيدا وابنا الثلث، وللثلاثة) بنين الباقين (الثلثين. لكل ابن تسعان، ولزيد تسع). فتصح من تسعة: لزيد سهم، ولكل ابن سهمان؛ لأن (٢) مخرج الو صية ثلاثة مضروب في ثلاثة تكون تسعة: لزيد ثلثها، والباقي ستة على ثلاثة بنين لكل ابن تسعان. والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد بنيه الإرثعة من الثلاثة أسهم تسعان. فبقي لزيد واحد وهو التسع من المسألة؛ لأنه جعل لزيد الثلث واستثنى منه نصيب ابن. فتعين أن يأخذ أحد البنين نصيبه من الثلث وبقية البنين مختصون بالثلثين بينهم بالسوية. فما حصل لواحد منهم من الثلثين أخذ من زيد من (٣) الثلث نظيره وبقي باقي الثلث لزيد.

وإن وصى لآخر بخمس (٤) ما يبقى من المال بعد الوصية الأولى: عزلت ثلث المال، ثم اخذت منه نصيبا رددته على الثلثين، ودفعت إلى الوصي (٥) الثانى خمس ذلك. يبقى من المال ثلثه وخمسه واربعة أخماس نصيب الورثة. فأسقط أربعة اخماس نصيب بمثلها يبقى ثلاثة وخمس تعدل ثلثا وخمسا. فنصف المال إذا يعدل ثلاثة انصباء (٦) ، والمال كله ستة: للوصيين والبنين لكل واحد سهم. وبطريق المنكوس (٧) تقول: سهأم البنين أربعة وهي بقية مال ذهب خمسه.

فزد (٨) عليه ربعه للوصي الثانى صارت خمسة. ثم زد على سهم ابن ما يكمل به


(١) في ب وج: وقع.
(٢) في أ: أن.
(٣) ساقط من ب.
(٤) في ب: وإن أوصى بخمس.
(٥) في ب وج: الموصى.
(٦) في ج: أيضا.
(٧) في ج: المنسوك.
(٨) في أ: فرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>