للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثلث وهو سهم اخر فصارت ستة. وإن شئت فرضت المال خمسة أسهم وتكمله، ودفعت التكملة إلى صاحبها وخمس الباقي إلى صاحبه (١) ، ويبقى لكل ابن سهم. وقد علمت أن سهم ابن مع التكملة ثلث (٢) المال، وأن الباقي بعدهما الثلثان وهي أربعة أسهم. فقابل بهما نصف الإرثعة وهما سهمان. فيتبين لك أن التكملة سهم.

(وإن وصى لزيد بمثل نصيب احدهم) أي أحد بنيه الإرثعة (إلا سدس جميع المال، و) وصى (لعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب: صحت) المسألة (من اربعة وثمانين: لكل ابن تسعة عشر، ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة).

وطريق العمل: أن تضرب مخرج الثلث في عدد البنين تبلغ اثني عشر:

لكل ابن ثلاثة. ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ثلاثة. استثن من هذه الثلاثة اثنين. وهذان الاثنان سدس (٣) جميع المال وهو اثنان من اثني عشر، زدها (٤) عليها تبقى أربعة عشر. اضربها في مخرج السدس وهو ستة ليخرج الكسر صحيحا تبلغ أربعة وثمانين: لكل ابن تسعة عشر وهي النصيب، ولزيد خمسة لأنها الباقي من النصيب بعد سدس المال وهو أربعة عشر، ولعمرو ثلاثة لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب.

وطريق عملها بالجبر: أن تفرض التركة مالا وتطرج منه نصيبا لزيد.

يبقى مال الأنصباء. تنقص منه لعمرو تسع (٥) مال إلا ثلث نصيب؛ [لأن ثلث الثلث] (٦) بعد النصيب هو تسع الكل إلا ثلث نصيب. يبقى (٧) ثمانية أتساع مال إلا ثلثي نصيب. يزاد على ذلك سدس جميع المال وهو تسع ونصف تسع لأنه


(١) في ب: صاحبها.
(٢) في ج: سدس.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: رد.
(٥) في ج: وتسع.
(٦) ساقط من ب.
(٧) في أ: بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>