للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مستثنى من وصيه زيد. فيجتمع معك مالط ونصف تسع مالط إلا ثلثي نصيب يعدل ذلك انصباء الورثة وهي أربعة. فاجبره (١) بزيادة تلثي نصيب في (٢) كل من المتعادلين (٣) يصير معك مال ونصف تسع مال. يعدل ذلك اربعة أنصباء وثلثي نصيب. فيقسم على أربعة وثلثين (٤) على مال ونصف تسع مال يخرج أربعة وثمان ة اجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد. فالإرثعة هي انصباء (٥) الورثة، والثمانية أجزاء هي للوصيتين. فتبسط الكل من مقأم الكسر الذي هو نصف تسع وهو ثمانية عشر يكون أربعة وتمانين، وهو التصمحيح والمال.

وتبسط المقسوم عليه وهو واحد ونصف تسع من مقأم الكسر وهو ثمانية عشر هو النصيب الذي (٦) لكل ابن. فلزيد تسعة عشر كابن إلا سدس المال وهو أربعة عشر يبقى له خمسة هى (٧) وصيته. ولعمرو ثلث الباقي من الثلث بعد النصيب. فالثلث ثمانية وعشرون يطرح (٨) منه النصيب تسعة عشر [يبقى تسعة] (٩) فله ثلثها ثلاثة.

وطريق عملها بالقياس هو: أن تفوض ثلث المالط نصيبا وثلاثة درا هم ليكون

الباقي بعد النصيب ثلث. فالمال (١٠) كله ثلاثه أنصباء وتسعة دراهم: لزيد من ذلك نصيب، ولعمرو ثلث الباقي من الثلث بعد النصيب، وذلك درهم الباقي نصيبان وثمانية دراهم يزاد على ذلك سدس جميع المال للاستثناء، وذلك نصف نصيب ودرهم ونصف درهم. فيجتمع لك نصيبان ونصف نصيب وتسعة دراهم ونصف درهم يعدل ذلك انصباء الورثة وهي أربعة. فتطوج المشترك من الجانبين


(١) في أ: فاجبر.
(٢) في ج: من.
(٣) في ب: المعادلمن.
(٤) اب: وثلاثين.
(٥) في أ: الأنصباء.
(٦) ساقط من أ.
(٧) في ج: وهي.
(٨) في ب: يخرج.
(٩) ساقط من ب.
(١٠) في ب: المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>