للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو نصيبان ونصف يفضل تسعة دراهم ونصف درهم يعدل (١) الباقي من الأنصباء وهو نصيب ونصف نصيب. فالنصيب ستة دراهم وثلث درهم والمال ثمانية وعشرون درهما؛ لأنه فرض ثلاثة أنصباء فهي تسعة عشر درهما. وتضم التسعة دراهم بقية المفروض (٢) كذلك. وتبسط الكل أثلاثا لأجل الكسر الذي حصل في النصيب تبلغ أربعة وثمانين. فتقسم (٣) كما في المتن.

(وإن خلف) إنسان (أما وبنتا وأختا، وأوصى) لإنسان (بمثل فصيب الأم وسبع ما بقي) من المال بعد نصيب الأم، (و) وصى (لآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي) بعد مثل نصيب الأخت، (و) وصى (لآخر بمثل فصيب البنت وثلث ما بقي) بعد مثل نصيب البنت. وأجاز الورثة الوصايا: (فمسألة الورثة من ستة)؛ لأن فيها سدسا ونصفا وما بقي.

وقد عملها في ((المقنع)) بطريق المنكوس (٤) فقط. وهي ان تقول: أن الستة

التي هي مسألة (٥) الورثة بقية مال ذهب ثلثه. فزد عليه مثل نصفه ثلاثة تكن تسعة. ثم زد عليه مثل نصيب البنت وهو ثلاثة يكن اثني عشر وهي بقية مال ذهب ربعه. فزد عليه ثلثه وهو (٦) أربعة ومثل نصيب الأخت أيضا يكن [ثمانية عشر. وهي بقية مال ذهب سبعة (٧) . زد عليه لممدسه ومثل نصيب الأم أيضا يكن] (٨) اثنين وعشرين. فمدفع [إلى الموصى له بمثل نصيب الأم سهما وسبع ما بقي ثلاثة. يبقى ثمانية عشر فتدفع] (٩) إلى الموصى له بمثل نصيب الأخت سهمين وربع


(١) في ب: بعد.
(٢) في ج: بقيته الفروض.
(٣) في: فتنقسم.
(٤) في أ: المكنوس.
(٥) في أ: المسألة.
(٦) في ب: ثلالة وهي.
(٧) في: تسعه.
(٨) ساقط من ب.
(٩) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>