للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباقي (١) أربعه فيحصل له ستة. ويبقى اتنا عشر تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة. يبقى تسعة تدفع اليه ثلثها ثلاثة (٢) يصير له ستة، ويبقى ستة للورثة. قال في ((التنقيح)) مشيرا إلى صاحب ((المقنع)): فالمصنف عملها بطريق المنكوس، وصححها من اثنين وعشرين. ومحلها كما رتبها؛ لأنه لو أعطى الموصى له بمثل نصيب الأخت أو الأم أولا لاختلف مقدار ما لهم وتصح من ذلك أيضا. وكذا لو قدم في الوصية غير الأم ولها ستة حالات. وبهذا يظهر ضعف هذه الطريقة. والأصح أن نقول (٣) مسألة الورثة من ستة.

ثم شرع في كلأم يأتي معناه في المتن وهي أن يقال:

(اللموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة: سهم، وللموصى له بمثل نصيب (٤) الأخت سهمان وربع ما بقي: سهم، وللموصى له بمثلث نصيب الأم سهم وسبع ما بقي: خمسة أسباع سهم. فيكون مجموع الموصى به ثمانية أسهم وخمسة اسباع) سهم، (يضاف) مجموع الموصى به (إلى مسألة الورثة. يكون) الجميع (أربعة عشر سهما وخمسة أسباع) سهم، (يضرب في سبعة: ليخرج الكسر صحيحا. يكون) بعد الضرب (مائة وثلاثة. فمن له شيء من أربعة عشر) سهما (وخمسة أسباع) [سهما: فإنه له] (٥) وهو (مضروب في سبعة: فللبنت أحد وعشرون) سهما حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة، (وللأخت اربعة عشر) سهما حاصلة من ضرب اثنين في سبعة، (وللأم سبعة) حاصلة من ضرب سهم في سبعة، (وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي (٦) ثمانية وعشرون) سهما حاصلة من ضرب أربعة (٧) في سبعة،


(١) في ج: وربيع السهم في.
(٢) في ب: ثلاثة ثلثها. وفي ج: ثلثه ثلاثة.
(٣) في ج: تقول.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من ب.
(٦) في أ: وما بقي. بإسقاط لفظ: ثلث.
(٧) في أ: ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>