للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون) سهما حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة، (وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر) سهما حاصلة من ضرب سهم وخمسة أسباع سهم في سبعة.

(وهكذا كل ما ورد من هذا الباب) فإنه يفعل به مثل هذا الفعل.

قال في ((التنقيح)): بعد ذكره هذه الطريقة وهكذا تفعل في كل ما ورد عليك من

هذا الباب. وهي طريقه صحيحة موافقه للقواعد والأصول. وأما ما قلناه في ((الإنصاف)) وهذا أولا (١) فالذي يظهر انه وهم. والله اعلم بالصواب. انتهى كلأمه.

وبطريق الجبر: تاًخذ مالا وتلقي منه مثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء وثلث الباقي. يبقى ثلثا مال إلا نصبين. ألق منها مثل نصيب الأخت نصيبين وربع الباقي يبقى نصف مال (٢) إلا ثلاثة أنصباء. ألق منها مثل نصيب الأم يبقى نصف مال إلا اربعة انصباء. ألق سبعها وهو نصف سبع ماك واربعة أسباع نصيب يبقى ثلاثة أسباع مال إلا ثلاثة أنصباء وثلاثة أسباع نصيب تعدل (٣) أنصباء الورثة ستة. اجبرها بثلاثة أنصباء وثلاثة أسباع نصيب، وابسط الكل أسباعا من جنس الكسر يصير النصيب ستة وستين والمال ثلاثة. اقلب فاجعل (٤) النصيب (٥) ثلاثة والمال ستة وستين. ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم نصيبا وهو ثلاثة اسهم وسبع الباقي تسعة يبقى أربعة وخمسون [ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأخت (٦) نصيب من ستة أسهم وربع الباقي وهو اثنا عشر يبقى ستة وثلاثون] (٧) ٠ ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء وهو (٨) تسعة وثلث الباقي


(١) في ب: وأما ما قلنا في الأنصباء وهنا أولا.
(٢) في ج: المال.
(٣) في ب: تبلغ.
(٤) في أ: فأجمد.
(٥) في ب: النصف.
(٦) في أ: الأختين.
(٧) ساقط من ب.
(٨) في أوب: وهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>