للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو (١) تسعة أيضا يبقى ثمانية عشر للورثة: للأم ثلاثة، وللأخت ستة، وللبنت. تسعة. وتوجع بالاختصار إلى اثنين وعشرين. هذا مع الأجازة

ومع الرد: يقسم الثلثان بين الورثة على ستة والثلث بين الأوصياء على إحدى وستين: للموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر، وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون، وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون.

وإن خلفت أمرأة زوجا وأما واختا وأوصت بمثل نصيب الأم وثلث ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الزوج ونصف ما بقي. فمسألة الورثة من ثمانية فإن أجازوا فللموصى له بمثل نصيب الأم وهو سهمان (٢) وثلث ما بقي من الثمانية (٣) سهمان أربعة أصهم، وللموصى له بمثل نصيب الزوج وهو ثلاثة ونصف ما بقي من الثمانية وهو سهمان ونصف خمسة اسهم ونصف سهم. فيكون مجموع الموصى به تسعةاسهم ونصف سهم يضاف إلى مسألة الورثة يكون الجميع (٤) سبعة عشر سهما (٥) ونصف. يضرب (٦) ذلك في اثنين ليخرج الكسر صحيحا. يبلغ خمسة وثلاثين سهما. ثم من له شيء من سبعة عشر ونصف (٧) ياً خذه (٨) مضروبا في ائنين: فللزوج ثلاثة في اثنين ستة، وللأخت ثلاثة في اثنين بستة، وللأم اثنان في اثنين باً ربعة. فمجموع ما اخذه الورثة ستة عشر. وللموصى له بمثل نصيب الأم وثلث ما بقي أربعة في اثنين بثمانية، وللموصى له بمثل نصيب


(١) فى أ: وهى.
(٢) في ب: سهما.
(٣) في ج: الثمانين.
(٤) فى أ: الجمع.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في أ: مضروب.
(٧) في ب: ونصفا.
(٨) فى أ: يأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>