للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوج ونصف ما بقي خمسمة ونصف في اثنين بأحد (١) عشر. فمجموع ما أخذه الوصيان تسعة عشر تتمة الخمسة والثلاثين.

وان علمت المسألة بطريق المنكوس فقل: مسالة الورثة من ثمانية. وهي

مال ذهب نصفه فزد عليه مثله يكن سته عشر ومثل نصيب الزوج ثلاثة تبلغ تسعة عشر. وهي بقية مال ذهب ثلثة فزد عليه نصفه يبلغ ثمانية وعشرين ونصفاً ومثل نصيب الأم سهمين تبلغ ثلاثين ونصفا. ابسطها من جنس الكسر تكن إحدى وستين: للموصى له بمثل نصيب الأم أربعة حاصله من ضرب اثنين في اثنين يبقى سبعه وخمسسون. أدفع اليه ثلثها تسعة عشر يبقى ثمانية وثلاثون. ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الزوج ستة حاصله من ضرب ثلاثة في اثنين يبقى اثنان وثلاثون. ادفع اليه نصفها ستة عشر يبقى سته عشر للورثة: للزوج ستة، وللأم اربعه، وللأخب ستة.

ومع رد الورثة الزائد على الثلث في الوصيتين فعلى طريق المنكوس تجعل ثلث المال خمسعة وأربعين، وذلك عدد السهأم الحاصلة للوصيين فيها (٢) . فيكون مجموع المسألة (٣) من مائة وخمسة وثلاثين. وعلى ما قبلها يجعل ثلث المال تسعة عشر وذلك عدد السهأم الحاصله فيها للوصيين. فيكون مجموع المسالة من (٤) سبعة وخمسين.

(وان خلف) إنسان (ثلاثة بنين، ووصى) لإنسان (بمثل نصيب أحدهم

إلا ربع المال: فخذ المخرج). اي (٥) مخرج الكسرالذى هو الربع المستثنى (أربعة، وزد (٦) ) على عدد ما (٧) اخدت (ربعه) وهو سهم (يكن) المأخوذ مع


(١) فى ب: بأحدى. وفى ج: أحد.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في أ: المائة. وهو تصحيف.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في ا: إلى.
(٦) فى ا: زد.
(٧) فى ج: عددها.

<<  <  ج: ص:  >  >>