للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال وهي أربعة يبقى معه سهم من ستة عشر] (١) ، ولكل من البنين خمسة.

ولك طريقة أخرى. وهي: بأن تجعل التركة مالا وتلقي منه نصيبا [يبقى

مال إلا نصيبا] (٢) . زد عليه ربع مال يجتمع مال وربع مال إلا نصيبا يعدل هذا المجتمع ثلاثة انصباء وهي حق البنين. فإذا جبرت (٣) وقابلت وقلبت (٤) وحولت كان المال ستة عشر، والنصيب خمسة.

ولك طريقة أخرى. وهي: ان تضرب مخرج وصية النصيب في مخرج أجزاء المستثنى. فما بلغ فمنه تصح المسألة. ودائما يكون النصيب من ذلك مخرج الجزء المستثنى مع زيادة واحد.

قال المجد في ((شرج الهداية)): ولا يصح استثناء الجزء المعلوم هنا من (٥) جميع المال حتى يكون أقل من النصيب على تقدير عدم الوصية. فأما إن سأواه أو زاد عليه؛ مثل أن يقول في هذه المسألة: إلا ثلث المال أو نصفه. أو يكون البنون أربعة ويستثني (٦) الربع أو ما فوقه: فلا يصح ذلك؛ لأنه لا يبقى شيء بعد الاستثناء. ويعود ذلك بفساد الوصية لأنه باستثناء الكل فيها كاً نه لم يوص له بشيء. أو كأنه أوصى ورجع وهو يملك الرجوع. وهذا بخلاف الطلاق أو الإقرار إذا استثنى فيه الكل. حيث يختص الفساد بالاستثناء؛ لأنه لا يملك الرجوع عن الإقرار ولا رفع الطلاق الموقع.

وعلى (٧) هذه القاعدة: لو كان له ابن لا غير وأوصى (٨) بمثل نصيبه لرجل إلا خمسة أسداس المال أوتسعة أعشاره أو غيرهما من المقادير التي لا تبلغ المال:


(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في أ: أجبرت.
(٤) ساقط من ا.
(٥) في أ: مع.
(٦) في أ: وتسمى.
(٧) في أ: على.
(٨) قي ج: فأوصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>