للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه يصح، لأنها دون النصيب على تقدير عدم الوصية. إذ النصيب على هذا التقدير هو جميع المال.

مثال ذلك: إذا أوصى له بمثل نصيب الابن إلا تسعة أعشار المال وتسعه أعشار عشره: فخذ نصيبا وانقص منه (١) هذا الاستثناء، ثم أسقط ذلك من المال يبقى معك مال وتسعة أعشار مال [وتسعة أعشار عشر مال] (٢) إلا نصيبا (٣) يعدل نصيبا. فإذا جبرت وقابلت وقلبت وحولت: كان (٤) المال مائتين والنصيب مائة وتسعة وتسعين. فأمتحنها تجدها صوابا.

وبالطريق المختصرة تقول: قد فضل الابن عليه بهذا المستثنى فيبقى من المال عشر عشر (٥) فاقسمه بينهما نصفين فيصح كما ذكرنا. انتهى.

(و) إن كان الموصي قد قال: أوصيت لفلان بمثل (٦) نصيب أحد بني (٧) الثلاثة (إلا ربع الباقي بعد النصيب: فزد على عدد البنين سهما وربعا) ليكون الباقي (٨) بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربيع صحيح، (واضربه) أي اضرب الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وذلك اربعة وربع (في المخرج) أي مخرج الكسر المستثنى وهو أربعة: (يكن) الحاصل بالضرب (سبعة عشر: له) أي للموصى له (٩) من ذلك (سهمان)؛ لأن النصيب خمسة. فإذا سقط من سبعة عشر يبقى اثنا عشر فإذا سقط منها ربعها وهو ثلاثة بقي من النصيب سهمان فتكون للموصى له. (و) يكون (لكل ابن خمسة).


(١) في أ: عنه.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في أ: الأنصباء.
(٤) في أ: بإذن.
(٥) ساقط من ب.
(٦) في ج: مثل.
(٧) في أ: ابني.
(٨) في ب: للباقي.
(٩) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>