للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الميت، (أو حاجة) اطفال (صغار) من الورثة. (وفي بيع بعضه) أي تشقيصه (ضرر) ينقص قيمته بالتشقيص (١) : (باع) الوصي جميع العقار على صغار، (وعلى كبار أبوا) بيعه (أو غابوا). حتى (ولو اختصوا) اي (٢) الكبار (بميراث)؛ كما لو أوصى بقضاء دين أو بوصية تخرج من ثلثه، واحتيج في ذلك إلى بيع شقص من عقار من التركة، وكان في تشقيصه ضرر، وكانت الورثة كلهم كبارا وأبوا البيع، أو كانوا غائبين: فإن للوصي ان يبيع جميع العقار؛ لأن الوصي يملك بيع التركة. فملك بيع جميعها؛ كما لو كان الورثة صغارا أو كانت التركة (٣) مستغرقة وكالعين المرهونة.

قال في ((الإنصاف)): وهذا المذهب. نص عليه. وجزم به في ((المحرر))

و ((الوجيز)) و ((المنور)) و ((منتخب الأزجي)). وقدمه في ((الرعايتين)) و ((النظم)) و ((الحاوي الصغير)) و ((الفروع)) و ((شرج الحارثي)).

قال في ((الفائق)): والمنصو ص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل

في (٤) بيع بعضه نقص. ولو كان الكل كبارا وأمتنع البعض. نص عليه في رواية الميموني. وذكره في ((الشافي)). واختاره شيخنا؛ لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف. انتهى.

وعبارة ((الفروع)): وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا بيعه الواجب، أو غابوا، أو لهم ولصغار وللصغار حاجة وفي بيع (٥) بعضه ضرر. نص عليه. وقيل: يبيع بقدر دين ووصية وحصة صغار.

قيل لأحمد: بيع الوصي الدور على الصغار يجوز؛ قال: إذا كان نظرا لهم لا على كبار يؤنس منه رشد. هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح. قيل له:


(١) في أ: بنقص قيمته بالشقيص.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: وكانت الورثة.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في أ: بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>