للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن أثبت (١) وصيته عند القاضي قال: إذا كانت (٢) له بينة. انتهى. (ومن مات ببرية) بفتح الباء. وهي: الصحراء وضد الريفية. قاله في

((القاموس)). (ونحوها) كالجزائر التى لا عمران بها (٣) . (و) الحال أنه (لا حاكم) حاضر موته، (ولا وصي) أي ولم يوص إلى احد: (فلمسلم) حضره (اخذ تركته وبيع ما يراه) منها؛ كشيء يسرع اليه الفساد؛ لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه. إذ في تركه إتلاف له وذلك لا يجوز. نص أحمد على ذلك في رواية صالح في المنافع والحيوان. وقال: وأما الجواري فاً حب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام.

قال القاضي: هذا منه على سبيل الاختيار احتياطا؛ لتضمنه إباحة فرج بغير

إذن ولي ولا حاكم من غير ضرورة. فكان تركه أولى وأحوط.

(وتجهيزه) أي تجهيز الميت حاضره (منها) أي من تركته (إن كان) أي

إن كان له تركه.

(وإلا) أي وإن لم يكن معه شيء جهزه حاضره (فمن عنده، ويرجع عليها) أي على تركته حيث كانت، (أو على من تلزمه نفقته) إن لم يترك شيئا: (إن نواه) أي نوى الرجوع، (أو) كان الميت ببلد ولم يوجد معه ما يجهز به (استأذن) إنسان (حاكما) في تجهيزه فإن له الرجوع بذلك على (٤) تركته حيث كانت أو على من تلزمه نفقته؛ لأنه لو لم يرجع إذا لا أمتنع الناس من فعله مع حاجه الناس اليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في ج: وان لم يكن له ثبت.
(٢) في ب: كان.
(٣) في ج: لها.
(٤) في أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>