للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي هذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب.

وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: " جاءت أمرأة سعد بن

الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد. فقالت: يا رسول الله (١) لِلَّهِ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. وإن عمهما اخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: فنزلت آية المواريث (٢) . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك " (٣) . رواه احمد في " مسنده ".

ولا مانع مع صحة الحديثين كون الآية نزلت في شأن المرأتين. والله سبحانة

وتعالى أعلم.

(وأسباب الإرث). وهو: انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي (٤) بعده بسبب. والأسباب ثلاثة:

أحدها (٥) : (رحم) اي قرابة. وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في

ولادة قريبة أو بعيدة. فيرث بذلك لقوله تعالى: (وأولؤا ألارحام بعضهم اولى ببعض) [الأحزاب: ٦ [.

(و) الثانى: (نكاح). وهو: عقد الزوجية الصحيح. فان الله تعالى

اثبت لكل واحد (٦) من الزوجين (الإرث) من الاخر. ولا موجب له سوى العقد

الذي وجد بينهما (٧) . فعلم انه هو سبب التوارث بينهما.

(و) الثالث: (ولاء عتق). وسيأتي تعريفه في المتن بأنه: ثبوت حكم

شرعي بالعتق أو تعاطي سببه.


(١) في أ: يا رسول.
(٢) في أ: الميراث.
(٣) سيأتى تخريجه ص (١٠٩) رقم (٤).
(٤) في أ: الحى.
(٥) ساقط من أ.
(٦) ساط من أ.
(٧) في ج: منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>