للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم: هو مضايفة (١) بين السيد وعبده يستحق السيد بها الميراث؛

لأن السيد أخرج عبده بعتقه من حيز المملوكية التي ساوى (٢) بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى (٣) بها الأناسي (٤) . فأشبه بذلك الولادة (٥) التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود. فيرث بذلك.

لما روى ابن عمر مرفوعا ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) (٦) رواه ابن حبان

في ((صحيحه)) والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

شبه (٧) الولاء بالنسب، والنسب يورث به. فكذا الولاء.

قال في ((الإنصاف)): فالصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة

لا غير. وأنه لا يرث ولا يورث بغيره. نص عليه وعليه الأصحاب.

وعنه: أنه يثبت بالموالاة. وهي: المؤاخاة. والمعاقدة. وهي: المحالفة (٨) . وإسلأمه على يديه. وكونهما من أهل الديوان. أي مكتوبين في ديوان واحد. ولا عمل عليه.

زاد الشيخ تقي الدين في الرواية: والتقاط الطفل. واختار أن هؤلاء كلهم يرثون (٩) عند عدم الرحم والنكاح والولاء. واختاره في ((الفائق)) أيضا.

ولا يرث المولى من أسفل. قاله (١٠) في ((الفروع)).


(١) في أ: مضايقه.
(٢) في أ: تساوي.
(٣) مثل السابق.
(٤) في ج: الأس.
(٥) في ج: أولاده.
(٦) أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (٤٩٥٠) ١١: ٣٢٥ كتاب البيوع،
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته.
وأخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (٧٩٩٠) ٤: ٣٧٩ كتاب الفرائض.
(٧) في أ: أشبه.
(٨) في أ: والمحاقدة وهي المخالفة.
(٩) في ج: يورثون.
(١٠) في أوج: قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>