للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال. وعوسجة وثقه أبو زرعة. وقال البخاري في حديثه: لا يصح. انتهى كلامه في ((الفروع)).

(وكانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لم تورث) وكذا غيره من الأنبياء؛ لقوله

صلى الله عليه وسلم: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) (١) .

(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل)؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله فى أولدكم ٠٠٠) الآية [النساء: ١١]. وابن الابن ابن؛ لقوله تعالى: (يبنى ادم) [الأعراف ٢٦]، (يبنى اسرءيل) [البقرة: ٤٠]. (والأب وابوه وإن علا)؛ لقو له تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس

مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١]. والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في عموم الأولاد.

وقيل: ثبت فرضه بالسنة ((لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس)) (٢) .

(والاخ من كل جهة) أي سواء كان لأم أو لأب أو لهما. فاما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقو له (٣) تعالى: (وله أج أو أخت فلكل واحد منهما السدل) [النساء: ١٢]. وأما الذي للأبوين والذي للأب فبقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر)) (٤) .

(وابن الاخ إلا) (٥) إذا كان أبوه أخا للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي


(١) أخرجه أحمد في ((مستده)) (٩٩٧٣) ٢: ٤٦٣.
(٢) عن عمران بن حصين ((أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنى مات
فما لي من ميراثه؟ قال: فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الآخر طعمة)).
أخرجه أحمد في ((مسنده)) (١٩٨٢٢) ٤: ٤٣٦.
(٣) في أ: قوله.
(٤) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٦٣٥٤) ٦: ٢٤٧٧ كتاب الفرائض،
باب ميرأث ابن الابن إذا لم لكن ابن.
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦١٥) ٣: ١٢٣٣ كتاب الفرائض،
باب ألحقوا الفرائض باًهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
(٥) في ج: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>