للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأرحام. والمجمع على توريثه هو الذي (١) من العصبه وهو إبن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب وقد ثبت إرثهما.

(والعم وابنه كذلك) أي الذي للأبوين والذي للأب لقوله (٢) لقولة: ((ألحقو االفرائض باهلها فما أبقت الفروض (٣) فلأولى رجل ذكر)) (٤) .

وأما العم للأم وابن العم للأم فمن ذوي الأرحام.

(والزوج)؛ لقو له تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزوجكم) [النساء: ١٢].

(ومولى النعمه) أي الرجل المعتق للميت أو لمن أعتق الميت.

وقد أجمع المسلمون على أن السيد يرث عتيقه إذا لم يكن له وارث من النسب. وسنده ما تقدم [من قوله صلى الله عليه وسلم] (٥) : ((الولاء لحمه كلحمة النسب)) (٦) .

(و) المجمع على توريثهم (من الإناث سبع: البنت، وبنت الابن) وإن نزل، (والأم، والجدة، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة) أي المرأة المعتقة للميت. وسيأتي الدليل على توريثهم من الكتاب والسنه المستند (٧) اليه الإجماع عند ذكرهن مفصلأ إن شاء الله تعالى.

(والوراث) كلهم من حيث الاختلاف في توريثهم وعدمه صنفان: صنف مجمع على توريثه وهو ما تقدم، وصنف مختلف في توريثه وهو ما عدا ذلك. ومن حيث تقدير نصيب بعضهم وعدمه لبعض ومن حيب التسمية (ثلاثة):

أحدها: (ذو فرض.

و) الثاني: (عصبة.


(١) في ج: هم الذين.
(٢) فى أ: فالذي للأب بقوله.
(٣) في ب ج: الفرأئض.
(٤) سبق تخريجه فى الحديث السابق.
(٥) ساقط من أ.
(٦) سبق تخريجه ص (٦٦) رقم (٦).
(٧) في: المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>