للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الأخياف الاخلاط فهم من اخلاط الرجال لأنهم ليسوا من رجل واحد.

إذا تقرر هذا (فلزوج) من تركة زوجته (ربع مع ولد) لها ذكرأ كان أو أنثى

(أو ولد ابن) كذلك. (و) له (نصف مع عدمهما) أي عدم الولد أو ولد الابن. (ولزوجة فأكثر) من تركة زوج (ثمن مع ولد) للزوج (أو ولد ابن، وربع مع عدمهما). وهذا الحكم في المسألتين بإجماع أهل العلم. لكن اختلفوا هل حجب ولد الابن الزوج إلى الربع والزوجه إلى الثمن بالاسم أو المعنى (١) ؟ على قولين: الأول ظاهر قول الأصحاب؛ لأنه يسمى ولدا فتدل الاية عليه. وعلم مما تقدم أن ولد البنت سواء كان ذكرا أو أنثى لا يحجب وإن ورثنا ذوي الأرحام؛ لأنه لم يدخل في مسمى الولد، ولم ينزله الشرع منزلته.

وإنما بدأ بالكلام على الزوجين لأنه عليهما أقل من الكلام (٢) على غيرهما.

وإنما جس للجماعة من الزوجات مثل ما للواحد؛ لأنه لو جعل لكل واحدة الربع [وهن أربع] (٣) أخذن (٤) جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج. وكذا الجدات [فإنهن إذا كن جماعة] (٥) فإنه يكون لهن مثل ما للواحدة لأنه لو أخذت كل واحدة السدس لزاد ميراثهن (٦) على ميراث الجد.

وأما بقية أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات فإن لكل جماعة مثل ما لاثنتين (٧) منهن. وإنما زدن على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له. إلا ولد الأم فإن ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم يرثون بالرحم وبقرابة الأم المجردة.


(١) في أ: للمعنى.
(٢) في أ: أقل منه.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ج: أخذت.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في أ: ميراثهم.
(٧) في ج: للاثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>