للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويرث اب) من ابنه (١) أو بنته.

(و) يرث (جد) من ابن ابنه أو من بنت ابنه (مع ذكورية ولد) للموروث

(أو) مع ذكورية (ولد ابن) وإن نزل للموروث (بالفرض) فقط (سدسا) للنص السابق.

(و) يرث أب من ولده، وجد من ولد ولده (بفرض وتعصيب) معا (مع أنوثيتهما) أي مع (٢) انوثية ولد الموروث أو ولد ابنه. فمن مات عن أب وبنتين فإن الأب يكون له سدس بالفرض، لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١]. ثم تاً خذ البنتان الثلثين. ثم يكون له ما بقي بالتعصيب " لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر " (٣) . والأب أولى رجل بعد الابن وابنه. وكذا لو كان مكان الأب جد في المسألة (٤) . ويروى أن الحجاج سأل الشعبي عمن مات عن أب وبنت فقال: للبنت النصف والباقي للأب. فقال له الحجاج: أصبت في المعنى وأخطأت فى اللفظ. هلا قلت: للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب. فقال: أخطأت وأصاب الأمير.

ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد. وأما بسببين فكثير. من ذلك: زوج معتق وأخ لأم هو ابن عم، وزوجة معتقة وأخ لأم، وأم وبنت وأخت عتق عليهم الميت.

(ويكونان) أي الأب والجد (عصبة) أي يرثان بتعصيب فقط (مع عدمهما) أي عدم الولد وولد الولد. فيرث كل منهما المال جميعه إذا انفرد. وإن كان مع الأب ذو فرض مما عدا إناث الولد أو ولد الابن كزوج وأم:


(١) في أ: ابيه.
(٢) ساقط من أ.
(٣) سبق تخريجه ص (٦٨) رقم (٤).
(٤) في ج: المسالتين. ٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>