للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلذي الفرض فرضه وباقي المال له؟ لقوله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) [النساء: ١١]. فأضاف الميراث اليهما ثم جعل للأم (١) الثلث. فكان الباقي للأب. ثم قال: (فإن كان له أخوة فلامة السدس) [النساء: ١١]. فجعل للأم مع الإخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين، ولا ذكر للإخوة ميراثا (٢) . فكان الباقي كله للأب.

***


(١) في أ: ثم جعل الميراث للأم.
(٢) في ب: ميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>