للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): في حكم ميراث الجد مع الإخوة

أو الأخوات ومع ذوي فرض.

قال في " المغني ": قال ابو بكر بن المنذر: أجمع اهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب.

وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء:

أحدها (١) . زوج وأبوان.

والثانية: زوجة وابوان: للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب، ولها ثلث (٢) جميع المال لو كان مكان الأب جد.

والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب.

ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم.

وذهب الصديق رضي الله عنه إلى ان الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات

من جميع الجهات كما يسقطهم الأب.

وبذلك قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. ووري ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وابي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم.

وحكي أيضا عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابي (٣) الطفيل وعبادة


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: وثلث. بإسقاط: لها.
(٣) في أ: وابن. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>