للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد. وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزنى وابن سريج وابن اللبان (١) وداود [وابن المنذر. وكان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يورثونهم معه ولا يحجبونهم به. وبه قال مالك] (٢) والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد؛ لأن الأخ ذكر يعصب أخته. فلم يسقطه الجد؛ كالابن. ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس. وما وجد شيء من ذلك فلايحجبون.

ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه. فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد ابوه والأخ ابنه. وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة. بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب.

ولذلك مثله علي رضي الله عنه: بشجرة أنبتب غصنا. فانفرق منه غصنان

كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة.

ومثله زيد بواد خرج منه نهر انفرق منه جدولان (٣) كل واحد منهما إلى الاخر أقرب منه إلى الوادي.

ثم ذكر حجة القائلين بحجب الجد لجميع الإخوة.

ثم قال: فصل. اختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم: فكان

علي رضي الله عنه يفرض للأخوات فروضهن، والباقي للجد. إلا أن ينقصه ذلك (٤) من السدس فيفرضه له. فان (٥) كانت اخت لأبوين وإخوة لأب: فرض للأخت النصف، وقاسم الجد الإخوة فيما بقي. إلا أن (٦) تنقصه المقاسمة من


(١) في أ: البنا.
(٢) ساقط من ا.
(٣) في ج: جدولا من.
(٤) في ب: المقاسمة.
(٥) في أ: فكأن.
(٦) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>