للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السدس فيفرضه له. فإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى (١) السدس (٢) . فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد سقط ولد الأب ولم يدخلوا في المقاسمة ولا يعتد بهم. وإن انفرد ولد الأب قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد.

وصنيع ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنيع علي وقاسم به الإخوة إلى الثلث. فإن كان معهم اصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ثم صنع صنيع زيد في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وعلي يقاسم (٣) به بعد أصحاب الفرائض إلا أن يكون أصحاب الفرائض بنتا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث ولا يقاسم به.

وقال بقول علي: الشعبي والنخعى والمغيرة بن مقسم وابن أبي ليلى والحسن بني صالح.

وذهب إلى قول ابن مسعود: مسروق وعلقمة وشريح.

وأما مذهب زيد فهو الذي ذكره الخرقي وسنشرحه إن شاء الله تعالى. واليه ذهب أحمد. وبه قال أهل المدينة وأهل الشام والثوري والأوزاعي اوالنخعي والحجاج بن أرطاة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو عبيد وأكثر أهل العلم. انتهى.

وإلى ما ذهب اليه الأمام أحمد رحمه الله تعالى من مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في توريث الجد أشير بقوله:

(والجد مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم ما لم يكن الثلث أحظ) له من المقاسمة (فيأخذه) والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال فى ((الإنصاف)): هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن الجد

لا يسقط الإخوة. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وعليه التفريع.


(١) في ج: إلى من.
(٢) في أ: الثلث.
(٣) في ج: قاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>