للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وما أجاب الإمام فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو

مذهبه؛ لأن قول أحد الصحابة عنده (١) حجة على الأصح.

وما رواه من سنة أو أثر وصححه أو حسنّه أو رضي سنده أو دوّنه في كتبه ولم

يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه في الأصح. اختاره الأكثر.

وقيل: لا.

وأطلقهما في " آداب المفتي " و" الفروع " ".

وقال: فلهذا أذكر روايته للخبر وان كانت في " الصحيحين ". انتهى.

وان أفتى بحكم فاعتُرض عليه فسكت فليس رجوعاً في الأصح.

وان ذكر عن الصحابة قولين فمذهبه أقربهما من الكتاب والسنة أو الإجماع

سواء عللهما أو لا، إذا لم يرجح أحدهما ولم يختاره في الأصح.

وقيل: لا مذهب له منهما عَيْناً، كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم.

ولا مزية (٢) لأحدهما بما ذكر؛ لجواز إحداث قول ثالث يخالف الصحابة.

قال (٣) في " الرعاية ": وان علل أحدهما واستحسن الآخر أو فعلهما في

أقوال التابعين فمن بعدهم فأيهما (٤) مذهبه؟ فيه وجهان.

قال في " الإنصاف ": قلت الصواب أن الذي استحسنه مذهبه، ولا يلزم

من تعليله القول أن يكون قد أخذ به، ولا يدل عليه ثم وجدته في "آداب

المفتي " قدمه. وقال اختاره ابن حامد. وقال عن الثاني فيه بعد.

وان حسّن أحدهما أو علله فهو مذهبه قولاً واحداً. جزم به في " الفروع "

وغيره.


(١) في أ: عنه.
(٢) في ج: مزيد.
(٣) في ج: قاله.
(٤) في ج: فانهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>