للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وان أعاد (١) ذكر أحدهما أو فرّع عليه فهو مذهبه قدمه في " آداب المفتي ".

وقيل: لا. انتهى.

وان نص في مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت تلك العلة في مسائل أُخَر

فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة.

قال في " الرعاية ": سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق.

وان نُقل عنه في مسألة في روايتان دليل إحداهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل

الأخرى قول صحابي وهو أخص، وقلنا هو حجة يخص به العموم فأيهما

مذهبه؟ فيه وجهان: أحدهما مذهبه ما كان دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم.

قال في " الإنصاف ": قلت وهو الصواب وقدمه في " تهذيب الأجوبة "

ونصره و" آداب المفتي ". انتهى.

وان كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما وأحوطهما تعين.

وان ذكر اختلاف الناس وحسّن بعضه فهو مذهبه ان سكت عن غيره.

وان سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل (٢) مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة

ثالثة فتوقف فيها (٣) : فالذي أفتى به مذهبه.

وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهباً له؟ على وجهين.

قال في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: ان فعله مذهباً له.

وقدمه هو. ورد غيره.

لكن ان نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه في مسألة أخرى بطلت

المفهومية.

وصيغة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيه:


(١) في الأصول: عاد، وما أثبتناه من " الانصاف ". ١٢: ٢٥٢.
(٢) في أ: سأله.
(٣) في أ: فأفتى فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>